أمر رقم 01-04 مؤرخ 04-01 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 (ج ر 47 في 22 غشت 2001)
موافق عليه بالقانون رقم 01-17 ممضي في 21 أكتوبر 2001 (ج ر 62 في 24 أكتوبر 2001)
يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها
المادة الأولى : يحدّد هذا الأمر قواعد تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها ومراقبتها وخوصصتها.
الفصل الأول المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 2 : المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام ، أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة. وهي تخضع للقانون العام.
المادة 3 : تحوز الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، تمثيلا لرأسمالها الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة أموالا عمومية في شكل حصص، أو أسهم أو شهادات استثمار، أو سندات مساهمة أو أي قيم منقولة أخرى في المؤسسات العمومية الاقتصادية.
تخضع كيفيات إصدار القيم المنقولة المذكورة أعلاه واقتنائها والتنازل عنها لأحكام القانون التجاري، وأحكام هذا الأمر، وكذا كل الأحكام القانونية أو القانونية الأساسية الأخرى.
وتخضع الأموال العمومية المذكورة أعلاه لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، ولا سيما منها الأحكام المتعلقة بتسيير الأملاك الخاصة للدولة.
المادة 4 : ممتلكات المؤسسات العمومية الاقتصادية قابلة للتنازل عنها وقابلة للتصرف فيها طبقا لقواعد القانون العام وأحكام هذا الأمر.
ويشكل رأسمالها الاجتماعي الرهن الدائم وغير المنقوص للدائنين الاجتماعيين.
المادة 5: يخضع إنشاء المؤسسات الاقتصادية العمومية وتنظيمها وسيرها للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري.
غير أنه يجب أن يشتمل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، حسب الحالة على مقعدين لصالح العمال الأجراء حسب الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلّق بعلاقات العمل.
يمكن النص عن طريق التنظيم على أشكال خاصة لأجهزة الإدارة والتسيير بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام مجموع الرأسمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
يتخذ مجلس مساهمات الدولة المذكور في المادة 8 أدناه بموجب لائحة قرار إخضاع مؤسسة عمومية اقتصادية للأشكال الخاصة المذكورة في الفقرة أعلاه.
المادة 6 : بغض النظر عن أحكام هذا الأمر، فإن المؤسسات العمومية التي يكتسي نشاطها طابعا استراتيجيا على ضوء برنامج الحكومة، تخضع لنصوص قوانينها الأساسية التنظيمية المعمول بها، أو لنظام خاص يحدّد عن طريق التنظيم.
المادة 7 : يمكن إبرام اتفاقيات بين الدولة الممثلة بمجلس مساهمات الدولة المذكور في المادة 8 أدناه، وبين المؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لتبعات الخدمة العمومية.
المادة 7 مكرر (مدرجة أ 08-01): بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري، يمكن المفتشية العامة للمالية أن تقوم برقابة وتدقيق تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية، بناء على طلب من السلطات أو الأجهزة التي تمثل الدولة المساهمة، حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
غير أن المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بمشاريع ممولة بمساهة من الميزانية تخضع للرقابة الخارجية من المفتشية العامة للمالية، حسب الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 7 مكرر 2 (مدرجة أ 08-01): يرسل تقرير الرقابة والتدقيق إلى صاحب الطلب الذي يفصل في موضوع تنفيذه. ويجب أن يعلم بذلك مجلس مساهمات الدولة، المذكور في المادة 8 أدناه .
المادة 7 مكرر 3 (مدرجة أ 08-01): يمكن المفتشية العامة للمالية تحت مسؤوليتها أن تشرك في أعمالها أعوانا مؤهلين من المؤسسات والإدارات العمومية بعد موافقة السلطة السلمية التي يتبعونها،
- تستشير أيضا أخصائيين، أو تعين خبراء بإمكانهم أن يساعدوها في مهامها.
يمكن الأشخاص المذكورين أعلاه، في إطار المهام التي كلفتهم بها المفتشية العامة للمالية، وتحت رقابة مفتشيها الاطلاع على المستندات والمعلومات ذات الصلة بها. ويتعين عليهم أيضا ما يأتي:
الامتناع عن كل تدخل في التسيير أو كل عمل أو أمر من شأنه أن يسبب إخلالا بصلاحيات المسيرين أو قرارات أجهزة المؤسسة
- حفظ السر المهني في كل ظرف،
- القيام بمهمتهم بكل موضوعية، وتأسيس معايناتهم على وقائع ثابتة.
المادة 7 مكرر 4 (مدرجة أ 08-01): يتعين على مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تجرى بشأنها الرقابة والتدقيق، أن يعرضوا على المفتشين عند أول طلب الأموال والقيم والتبريرات الضرورية لإنجاز المهمة.
المادة 7 مكرر 5 (مدرجة أ 08-01): لا يمكن مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية التهرب من الواجبات المنصوص عليها في المادة 7 مكرر 4 أعلاه، بحجة احترام الهرم السلمي أو السر المهني أو الطابع السري للمستندات المراد فحصها.
غير أنه يجوز لمسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية الإبلاغ بأي معلومة أو وثيقة أو تعليق يرونه مفيدا لتوضيح أي عمل تسيير.
الفصل الثاني مجلس مساهمات الدولة
المادة 8 : يؤسس مجلس لمساهمات الدولة يوضع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولّى رئاسته، ويدعى في صلب النص "المجلس".
تحدد تشكيلته وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 9 : يكلف المجلس بما يأتي :
- يحدد الاستراتيجية الشاملة في مجال مساهمات الدولة والخوصصة،
- يحدد السياسات والبرامج فيما يخص مساهمات الدولة ويُنفذها،
- يحدّد سياسات وبرامج خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ويوافق عليها،
- يدرس ملفات الخوصصة ويوافق عليها.
المادة 10 : يجتمع المجلس مرة واحدة (1) على الأقل كل ثلاثة أشهر تحت رئاسة رئيس الحكومة.
يمكن استدعاؤه للاجـتـمـاع في كل وقت، من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه.
يتولى الوزير المكلف بالمساهمات أمانة المجلس.
المادة 11 : يضبط مجلس مساهمات الدولة تنظيم القطاع العمومي الاقتصادي.
تعفى من كل الحقوق والرسوم، كل الوثائق والمستندات والعقود التي تعدّ في إطار عمليات إعادة تنظيم القطاع العمومي الاقتصادي التي يقررها مجلس مساهمات الدولة.
المادة 12 : يتولى ممثلون مؤهلون قانونا من مجلس مساهمات الدولة مهام الجمعية العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحوز فيها الدولة الرأسمال الاجتماعي مباشرة.
ويمارسون مهامهم طبقا للشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون التجاري فيما يخص شركات رؤوس الأموال.
الفصل الثالث أحكام عامة متعلقة بالخوصصة
المادة 13 : يقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية، وتشمل هذه الملكية:
- كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه، تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة و/أو الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام، وذلك عن طريق التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية أو اكتتاب لزيادة في الرأسمال.
- الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة المؤسسات التابعة للدولة.
المادة 14 : تنجز عمليات الخوصصة طبقا لقواعد القانون العام ولأحكام هذا الأمر، مع احترام قواعد الشفافية والإشهار.
المادة 15 : المؤسسات القابلة للخوصصة هي المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لمجموع قطاعات النشاط الاقتصادي.
المادة 16 : عندما تكون مؤسسة عمومية اقتصادية تقدم خدمة عمومية موضوع خوصصة، تتكفّل الدولة بضمان استمرارية الخدمة العمومية.
المادة 17 : يمكن أن تستفيد عمليات الخوصصة المذكورة في المادة 13 أعلاه من مزايا خاصة يتم التفاوض عليها حالة بحالة، وذلك عندما يلتزم المشتري أو المشترون بإصلاح المؤسسة أو تحديثها و/أو الحفاظ على جميع مناصب الشغل فيها أو جزء منها، والإبقاء على المؤسسة في حالة نشاط.
المادة 18 : يجب أن تكون عناصر الأصول والسندات المعروضة للخوصصة، قبل أي عملية خوصصة، موضوع تقييم من قبل خبراء، يقوم على مناهج متفق عليها عموما.
المادة 19 : تخضع شروط نقل الملكية إلى دفاتر شروط خاصة تكون جزءا لا يتجزأ من عقد التنازل الذي يحدّد حقوق وواجبات كل من المتنازل والمتنازل له.
ويمكن أن تنص دفاتر الشروط، عند الاقتضاء على إمكانية احتفاظ المتنازل بسهم نوعي مؤقتا.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة حقوق السهم النوعي عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع تنفيذالخوصصة
المادة 20 : يصادق مجلس الوزراء على استراتيجية الخوصصة وبرنامجها.
المادة 21 : يتولى الوزير المكلف بالمساهمات في إطار تنفيذ استراتيجية خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ما يأتي:
- يعد برنامج الخوصصة بالتشاور مع الوزراء المعنيين، وكذا الإجراءات والكيفيات والشروط المتعلقة بنقل الملكية ويقترح ذلك على مجلس مساهمات الدولة للموافقة عليها،
- يعد وينفذ استراتيجية اتصال تجاه الجمهور والمستثمرين حول سياسات الخوصصة وفرص المساهمة في رأسمال المؤسسات العمومية.
المادة 22 : يكلف الوزير المكلّ بالمساهمات بعنوان تنفيذ العمليات التي يحتويها برنامج الخوصصة الذي صادق عليه مجلس الوزراء بما يأتي:
- يكلف من يقوم بتقدير قيمة المؤسسة أو الأصول التي يعتزم التنازل عنها،
- يدرس العروض ويقوم بانتقائها ويعد تقريرا مفصلا حول العرض الذي تم قبوله،
- يحافظ على المعلومة ويؤسس إجراءات كفيلة بضمان سرية هذه المعلومة،
- يرسل ملف التنازل إلى لجنة مراقبة عمليات الخوصصة المذكورة في المادة 30 أدناه،
- يعرض على مجلس مساهمات الدولة ملف التنازل الذي يحتوي بالخصوص على تقييم الأسعار وحدها الأدنى والأعلى، وكذا كيفيات نقل الملكية التي تم قبولها وكذا اقتراح المشتري.
وحتى يتم القيام بمجموع هذه المهام على أحسن ما يرام، يستعين الوزير المكلف بالمساهمات بالخبرة الوطنية والدولية المطلوبة.
المادة 23 : تتولى متابعة عمليات الخوصصة لجنة يحدد تشكيلتها مجلس مساهمات الدولة بموجب لائحة.
المادة 24 : يمضي عقد التنازل ممثل تفوضه قانونا الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية.
المادة 25 : يعد الوزير المكلف بالمساهمات تقريرا سنويًا عن عمليات الخوصصة ويعرضه على مجلس مساهمات الدولة وعلى الحكومة.
ويكون هذا التقرير الذي يعرض أيضا على مجلس الوزراء موضوع عرض أمام الهيئة التشريعية.
الفصل الخامس كيفيات الخوصصة
المادة 26 : يمكن تنفيد عمليات الخوصصة كما يأتي :
- إما باللجوء إلى أليات السوق المالية (بالعرض في البورصة أو عرض علني للبيع بسعر محدد)،
- وإما بالمناقصات،
- وإما باللجوء إلى إجراء البيع بالتراضي بعد ترخيص مجلس مساهمات الدولة بذلك بناء على تقرير مفصل للوزير المكلف بالمساهمات،
- وإما بواسطة أي نمط آخر للخوصصة يهدف إلى ترقية مساهمات الجمهور.
تحدد كيفيات الخوصصة وإجراءاتها، عند الحاجة، عن طريقة التنظيم.
المادة 27 : يمكن إجراء تجزئة الأسهم أو الحصص الاجتماعية إلى سندات ذات قيمة إسمية أقل حتى يتمكن الجمهور العريض من المساهمة، وذلك بغرض تفضـيـل تطور السوق المالية والسماح بمساهمة عريضة للأجراء والجمهور في الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية المدرجة ضمن برنامج الخوصصة .
الفصل السادس أحكام خاصة لصالح الأجراء
المادة 28 : يستفيد أجراء المؤسسات العمومية المرشحة للخوصصة الكاملة مجانا من 10% على الأكثر من رأسمال المؤسسة المعنية. تمثل هذه الحصة في شكل أسهم دون حق التصويت ولا حق التمثيل في مجلس الإدارة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 29: يستفيد الأجراء الذين تهمهم استعادة مؤسستهم من حق الشفعة الذي تجب ممارسته في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ عرض التنازل إلى الأجراء.
ويستفيد الأجراء، زيادة على ذلك من تخفيظ قدره 15% على الأكثر من سعر التنازل.
ويتعين على هؤلاء الأجراء أن ينتظموا وجوبا في شركات ضمن أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
الفصل السابع مراقبة عمليات الخوصصة
المادة 30 : تؤسس لجنة لمراقبة عمليات الخوصصة، تدعى في صلب النَّص "اللجنة".
تحدد تشكيلة اللجنة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
الفصل الثامن الشروط العامة المطبقة على نقل الملكية
المادة 31 : تكون كلّ عملية نقل للملكية موضوع شكليات الإشهار، وعند الاقتضاء للتعديلات الأساسية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 32 : يوضح توزيع وشروط استعمال الإيرادات المتأتية من عمليات الخوصصة في أحكام قوانين المالية.
المادة 33 : تستفيد عمليات الخوصصة بقوة القانون من الضمانات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولا سيما منها الحق في تحويل المداخيل بالتناسب مع الحصص المقدمة بالعملة الصعبة.
المادة 34 : يمكن أن تُعفى العمليات التي تتم بموجب هذا الأمر من كل الحقوق والرسوم في إطار أحكام قوانين المالية.
المادة 35 : يجب أن تنجز عمليات الخوصصة يجب التي تتم بموجب هذا الأمر، طبقا لأحكام الأمر رقم 06-95 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
الفصل التاسع حالات التنافي والمخالفات والعقوبات
المادة 36 : تتنافى صفة العضوية في لجنة مراقبة عمليات الخوصصة مع ممارسة عهدة في مجلس الإدارة أو في مجلس المراقبة، ومع عهدة مسير في أي مؤسسة عمومية اقتصادية مدرجة ضمن برنامج الخوصصة.
ويشمل هذا التنافي مستخدمي الإدارة المكلفين بالخوصصة، والخبراء وشركاءهم وكذا مستخدمي لجنة المراقبة المذكورة أعلاه.
المادة 37 : يمنع على كل شخص يمارس وظيفة في المؤسسة العمومية المدرجة ضمن برنامج الخوصصة، أو يقوم فيها بمهام الإدارة والتسيير والمراقبة القانونية إفشاء أي معلومة عن وضعية المؤسسة أو سيرها قد تؤثر على تصرف المشترين الحاليين أو المحتملين.
المادة 38 : يمنع على كل شخص يكون بحكم وظائفه أو السلطة التي يمارسها أو مارسها على الهياكل المعنية بعمليات الخوصصة، قد اطلع أو أمكنه الاطلاع على ملف خوصصة هذه الهياكل، كلّه أو جزء منه، أن يترشح لاقتنائها كلّها أو جزء منها مباشرة أو غير مباشرة عند الخوصصة باستثناء الحالة المذكورة في المادة 29 أعلاه.
المادة 39 : يشكل عدم احترام أحكام المادة 37 أعلاه مخالفة موصوفة بإفشاء معلومات مصنفة وتترتب عليها مسؤولية مرتكبيها مدنيا وجزائيا طبقا للمادة 302 من قانون العقوبات.
تعد مخالفة عدم احترام الأحكام المتعلقة بالتنافي حسب مفهوم المادة 36 أعلاه. ويتعرض مرتكبها إلى غرامة تتراوح بين 1.000.000دج و 2.000.000 دج. وزيادة على ذلك، فإنّه يلزم مسؤوليته المدنية والإدارية.
الفصل العاشر أحكام انتقالية
المادة 40 : يتم حل الشركات القابضة العمومية من قبل جمعياتها العامة غير العادية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر.
ويكلف القائمون بالتصفية المعينون من الجمعيات العامة غير العادية للشركات القابضة العمومية بالقيام بإجراء تحويل أموال وحقوق وسندات الشركات القابضة العمومية المحلة باعتبار . قيمتها عند اختتام الحساب لصالح المؤسسات العمومية الاقتصادية المذكورة في المادة 41 أدناه. تعفى كل العقود والمستندات والوثائق المعدة في هذا الإطار من كل الحقوق والرسوم.
المادة 41: يوزع مجلس مساهمات الدولة الأسهم والمساهمات والسندات والقيم المنقولة الأخرى المذكورة في المادة 3 أعلاه بين المؤسسات العمومية الاقتصادية.
الفصل الحادي عشر أحكام ختامية
المادة 42 : تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر، ولا سيما منها :
- الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه،
- الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة ، والمذكور أعلاه.
المادة 43 : يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة